| | | المشكلة تكمن هنا وليس في التكفير ... التكفير أمرٌ لا بد منه في حياة البشر سواء بصورة كلية أو جزئية. ولأن الكفر بشيء نقيض الإيمان به، لا يوجد فرد من البشر إلاّ ويكفر بمذهب من المذاهب، فمن لا يؤمن بالإسلام فهو حتما كافر به، ومن لا يؤمن بال ... |
| |
|
| | | انتصار المعارضة ... كلمة نصر توحي بان هناك صراع قائم بين طرفين أو أكثر تخرج من بينهم بفرض شروطك أو رؤيتك وهذا ما حدث بالفعل مع تجربة حزب الله فتحرير الأسرى وعودة رفات الشهداء شكل انتصارا جديدا على العدو الصهيوني .
صناع ... |
| |
|
| | | حزب الله والمعارضة البحرانية.. أين الثرى من ال ...
هنا في البحرين تنادت القوى الإسلامية والوطنية بإبداء مختلف صور التأييد للمقاومة الإسلامية اللبنانية بمختلف تياراتها الدينية والسياسية، فبعضها يغلب عليه طابع الحماس الثوري، وبعضها الرزين المعتدل والم ... |
| |
|
| | | الإتحاد من أجل المتوسط والأجندة الخفية ... اختطف الرئيس الفرنسي ساركوزي الأضواء في الفترة الأخيرة عندما استطاع أن يقنع زعماءأكثر من40 دولة، أن يجتمعوا في فرنسا لإطلاق مشروع الإتحاد من أجل المتوسط، وسط تكهنات بمستقبل هذا الاتحاد وماهيته وامكاني ... |
| |
|
| | | مقاومة الإباء والصمود ... وأخيرا رضخت الأسطورة والقوة التي لا تقهر لمنطق النفس الطويل والعمل المخلص والثبات على المبدأ لثلة مؤمنة وطنت نفسها لإحدى الأمرين إما الشهادة بكرامة وإما العيش بعزة, هذا ما تبين جليا للعالم الذي كان ير ... |
| |
|
| | | صبراً آل ياسر: الى الأقمار التي أراد الظلام حج ... لم يكن النظام ليتحمل وجودكم خارج السجن لتلهموا الملهمين بضرورة مواصلة العمل المطلبي وتحقيق المطالب. رآكم في كل نشاط شعبي تدعمون كل لجنة تدافع وتطالب عن الحقوق. لم تتوقفوا رغم تهديدات جلاوزته، ورغم مضا ... |
| |
|
| | | صراع المعارضة على الاتفاقيات الحقوقية وتعذيب ا ... مسألة استصدار قانون للأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) محل تأييد قوي ومن دون شروط من قبل الطرف العلماني، بينما التيار الإسلامي وبالذات تيار «الوفاق» ومعها «أمل» لا يعارض استصدار القانون، ولكنه يطالب بضمان ... |
| |
|
| | | حرية الرأي بين القمع والتأصيل ... لم تتعود الأنظمة العربية على حرية التعبير عن الرأي بل تعودت على التطبيل والتصفيق والتلميع للسلطة الحاكمة دون الإشارة إلى مواطن الخلل ، ولهذا فهي لا تستطيع أن تتحمل الإعلام المعارض بينما تصرح بين الفين ... |
| |
|
| | | المعتقلين رهائن النظام .. أفرجوا عنهم ... من بعد مسيرة يوم الخميس الماضي 19-6-2008 جاء الوقت الآن ونحن في قوة التماسك قبل ان يبرد الوضع من جديد وننسى الاعتداء السافر للسعيدي، علينا ان نتحرك على الأخوة المعتقلين ونعيد موضوعهم للسطح من جديد فال ... |
| |
|
|
| الأخبار » بيانات | | |
|
|
كلمة هيئة الدفاع في الندوة الجماهيرية التي أقامتها الجمعيات السياسية ضد التعذيب |
| تاريخ:
2008-07-07 م
| قراءات:
114 |
|
|
|
|
|
|
|
| الجمعة 4 يوليو 2008
ألقاها المحامي حسن علي إسماعيل عضو هيئة الدفاع
الحضور الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يسرني عن نفسي و نيابة عن زملائي المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في أحداث
ديسمبر 2007 ، وفي الأحداث التي تلتها ، أن نشارك القوي السياسية فعاليات الحملة
الوطنية التي تقودها ضد التعذيب والأحكام الجائرة والعقاب الجماعي ، ويسعدنا في
هيئة الدفاع أن تأتي هذه الحملة موحدة متحدة بين القوى السياسية الفاعلة في بلادنا
، وهو ما يعزز هويتنا الوطنية ويدفع بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الوطني
الديمقراطي على أساس التنوع والقبول بالآخر. من أجل الحريات وحقوق الإنسان ، من اجل
العدالة الاجتماعية . من أجل تحقيق الهدف الذي تنشده هذا الحملة وفي إطار ما نص
عليه ميثاق العمل الوطني ، وما نصت عليه المواثيق الدولية ، وأحكام الدستور
والقانون رغم ما يعتريهما من عيوب .
الأخوة والأخوات ،
حين يتم القبض على أبناءنا ، أبناءكم بطريقة همجية ، وحين تفتش المنازل بطريقة
تنتهك فيها الحرمات ، وحين يمارس عليهم شتي صنوف ووسائل التعذيب ، ويعاملون في
التوقيف معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية وحين يجري التحقيق معهم في الساعة الفجر
فأن ذلك يعني إننا ما زلنا نعيش حقبة الماضي حقبة قانون أمن الدولة السيئة الصيت ،
فيصبح الحديث عن المشروع الإصلاحي مجروحا ويصبح ما أرساه ميثاق العمل الوطني
والدستور من مبادىء تتعلق بحق المواطن البحريني في الحرية والمساواة وفي سلامة بدنه
وصون مسكنه وأمنه مجرد حروف ميتة ، بحيث يتعذر السير في هذا المشروع في ظل استمرار
التعذيب الذي مورسوا وما يزال ضد المعتقلين .
لقد سجلت هيئة الدفاع في مرافعتها أمام المحكمة الموقرة التجاوزات التي مارستها
سلطة القبض والتحقيق في قضية أحداث ديسمبر ، فأكدت على :
أولا : أن قرار رئيس النيابة في التحقيق مع المتهمين بدون حضور محام جلسة التحقيق
وفي وقت متأخر من الليل جاء خلافا لأحكام الدستور ، ولأحكام المراسيم بقوانين
المحاماة ، والسلطة القضائية ، والإجراءات الجنائية والمرافعات ، والاتفاقات
المواثيق الدولية وعلى وجه خاص تلك التي صدقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها .
وفصلت هيئة الدفاع هذا الدفع على إنه جاء في محاضر تحقيقات النيابة مع المتهمين في
ساعات متأخرة من الفجر الساعة 3.30 فجرا ، بأن رئيس النيابة العامة سئل كل متهم (
إن كان لديه محامي يحضر إجراءات التحقيق فأجاب بالنفي ) والدفاع يتساءل هنا كيف
يمكن لمثل هذا المتهم في الظروف التي يمر بها ، ظرف الاعتقال والتعذيب وفي الساعة
الثالثة والنصف فجرا الاستعانة بمحام وهو ممنوع من الاتصال بمن يرى من ذويه
لإبلاغهم بما حدث له ؟؟ إلا يدل ذلك على تعسف سلطة التحقيق في حرمان المتهم من أهم
حق كفله له الدستور في المادة ( 20 ) التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في
محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل
التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون .ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه
بموافقته.
كما يأتي حرمان المتهم من حق حضور المحامين جلسات التحقيق خلافا لما نصت عليه
المادة (19) من المرسوم بقانون المحاماة التي نصت على انه (مع عدم الإخلال بحكم
المادة(20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات
ذات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية و الإدارية ذات الاختصاص القضائي.)
كما يأتي تجاوزا لما نصت عليه المـادة (75) من المرسوم بقانون السلطة القضائية التي
نصت على انه (للمحامين، دون غيرهم، حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم كما لهم حق
الحضور مع الخصوم أمام النيابة العامة.... )
وكذلك الفقرة الثانية من المادة (61 ) من المرسوم بقانون الإجراءات الجنائية التي
نصت على ضرورة أن ( ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ، ويكون له حق
الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام )
ويأتي أيضا خلافا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من نص ( 84 ) من ذات القانون( ...
وللخصوم الحق دائما في اصطحاب وكلائهم في التحقيق ... )
ويمتد هذا الإخلال إلي حق المحامين في الاطلاع على الأوراق إذ رفضت النيابة العامة
طلب هيئة الدفاع الاطلاع على أوراق التحقيق خلافا لما كانت تقضى به المادة (23 ) من
قانون المرافعات على انه ( يتعين على المحاكم والسلطات وغيرها من الجهات الأخرى
التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه
وعليها إن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى ما لم يؤثر ذلك
على سير التحقيق ويتعين إثبات ذلك في أوراق الدعوى كتابة.).
البادي من عبارات نص المادة 20 من الدستور إنها توجب ضرورة تأمين الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ، ومن بين هذه الضمانات
الضرورية حق المتهم في الاستعانة بمحام في جميع مراحل التحقيق ، بل لا نغالي حين
نقول أن هذه الضمانة في هذه المراحل تفوق مرحلة المحاكمة .
كما أن البادي من عبارات النصوص القانونية السابق الإشارة إليها ( المادة (19) من
المرسوم بقانون المحاماة والمـادة (75) من المرسوم بقانون السلطة القضائية الفقرة
الثانية من المادة (61 ) من المرسوم بقانون الإجراءات الجنائية المادة و(23 ) من
قانون المرافعات ) أنها ليست توجيهية بل هي عبارات إلزامية إذ لم يرد فيها على
الإطلاق عبارة يجوز للمتهم أو يجوز للمحامي بل نصت على عبارة حق المتهم في الدفاع
في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة والاستعانة بمحام وحق المحامي في الحضور أمام
النيابة ، فأن مخالفة جهات الضبط والتحقيق بمن فيها النيابة العامة لهذا الحق يؤدى
حتما إلى البطلان أثراً لمخالفتها. وكان الأجدر وهي بصدد التحقيق مع المتهمين في
الأحداث الأخيرة تدعيم قرينة البراءة واحترام حقوقهم في الاستعانة بمحام منذ اللحظة
الأولى لبدء احتجازهم من قبل عناصر الشرطة ، مع تخويلهم الحق في طلب ندب محام لكل
منهم إذا لم يكن قادراً على ذلك.. غير أن هذه السلطات بمن فيها النيابة العامة بهذا
التصرف لم تدعم حق البراءة المفترضة فيمن وجه لهم الاتهام. وأكدت على أن النظرة
المريبة التي يوليها أفراد المجتمع للوظيفة الشرطية كأحد عناصر الضبط القضائي ، هي
نظرة صحيحة لها ما يبررها في الواقع .
أن الاستعانة بمحام أثناء التحقيق. بحيث يحظر على المحقق أن يستجوب المتهم أو
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه ، وأن حق المحامي في
الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى
التي يباشرها، وأن على جميع المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة أن تقدم للمحامي
التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، وتمكنه من الإطلاع على الأوراق والحصول على
البيانات وحضور التحقيق مع موكله في الجنايات وفقاً لأحكام النصوص الدستورية
والقانونية سالفة البيان هي حقوق وجوبيه إلزامية ، لا تنحصر فقط أثناء المحاكمة بل
تشمل مرحلة التحقيق ، والقول بغير ذلك يعد مخالفة دستورية واضحة .
وبالبناء على ما تقدم فأن الدفاع دفع بما يلي :
1- بعدم دستورية قرار رئيس النيابة بمباشرة التحقيق مع موكلنا المتهم بدون حضور
محامي جلسة التحقيق بالمخالفة لنص المادة (20 ) من الدستور .
2- ببطلان إجراءات التحقيق لمخالفتها لنصوص المواد المادة (19) من المرسوم بقانون
المحاماة والمـادة (75) من المرسوم بقانون السلطة القضائية والفقرة الثانية من
المادة (61 ) من المرسوم بقانون الإجراءات الجنائية والمادة (23 ) من قانون
المرافعات . وهو الأمر الذي يستتبع بطلان جميع الإجراءات التي تلت التحقيق بما فيها
أمر الإحالة .
ثانيا:- الإخلال بحق المتهم في السلامة البدنية .
نص الدستور على تجريم التعذيب. ( المادة 19 البند (د)) .وعلى معاقبة من يرتكبه
.وعلى حق الإنسان في السلامة البدنية والذهنية .
وواقع الحال والشواهد التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بأن جميع المتهمين بدون
استثناء قد تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف وشمل ذلك التعذيب النفسي والاعتداء
الجنسي .
وقد عزز صحة هذه الشواهد ما جاء في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية وما
أبدته هذه اللجنة خلال استجواب أعضاءها أمام المحكمة الموقرة ، ولعل ابرز ملاحظة
يمكن الإشارة إليها هي ما إفادة به اللجنة الطبية خلال الاستجواب وفي معرض السؤال
الذي وجه إليها من قبل رئيس النيابة ( في الصفحة 4 من محضر جلسة 11 مايو 2008 ) حول
الآثار التي استدلت إليها اللجنة من التعليق في السقف ، فأجابت اللجنة ( وجود حلق
في منطقة الرسغ وندبات حلقية ما يفيد وجود شد ووجود تحديد في حركة مفصل الكتفين وفي
بعض الأحيان يصاحبه ألم ويأخذ في الاعتبار صغر سن المتهمين ) .
كما قررت اللجنة في معرض السؤال الموجه لها من الأستاذ المحامي نواف محمد السيد (
في الصفحة 9 من ذات المحضر حول تفسير اللجنة بوجود ألآم وحروق وندبات في نفس
المواضع لأجسام المتهمين جمعيا ) فأجابت اللجنة بأن ( السبب قد يكون وأحد لتعرض كل
منهم لنفس الإصابة مثل التعليق والضرب والتعذيب أو الأغلال ) .
أن ذلك يؤكد على صحة ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها بشأن معظم المتهمين بأنهم
يعانون من آلام وتيبس في مفصل الكتفين وأنهم لم يكونوا يعانون من هذه الآلام قبل
التوقيف حيث انه بعد التوقيف قد علقوا من الرسغ إلى طرف السلم أو السقف لمدة تتراوح
بين 6 – 8 ساعات وقد كان يضرب في هذه الأثناء على ظهره ومؤخرته وركبه مما سبب له
آلام في الركبة.
ومن فحص الكتفين تبين ما يلي:
وجود تحديد بحركة الدوران الخارجي لمفصل الكتفين مصاحبا بالآم عند الحركة، في حين
إن الدوران الداخلي للمفصلين مؤلمين في نهاية الحركة وهذه الآم والحدة في الحركة
أكثر وضوحا في الكتف الأيمن عن الأيسر.
والبناء على ما تقدم فان التقرير الطبي المشار إليه وما رافقه من استجواب فيه ما
يدل على أن الأقوال المنسوبة للمتهمين قد انتزعت منهم فوق إرادتهم وبالإكراه وتحت
وطأة التعذيب ، الأمر الذي يستتبع بطلان الاعتراف المنسوب إليهم ، وان ما يعزز ذلك
هو ما أفاد به الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة.
الحضور الكرام ،
إذ كنا في هيئة الدفاع ثمن سعة صدر المحكمة الموقرة ، في استماعها للمتهمين وتسجيل
شهادتهم فيما تعرضوا له من تعذيب بدني ومعنوي ، وفي إحالتهم إلى لجنة طبية محايدة ،
وفي إعطاء الدفاع حرية المرافعة وتقديم الأدلة حسب الأوضاع التي رسمها قانون
الإجراءات الجنائية ، فإنه يصعب علينا أن ثمن الدور الذي قامت به سلطات التحقيق
والاتهام من تجاوزات نالت وانتقصت من حقوق المتهمين .
أن هيئة الدفاع تتطلع لان يصدر الحكم بتاريخ الثالث عشر القادم من قبل المحكمة
الكبرى الجنائية في قضية أحداث ديسمبر عادلا ومنصفا ، فكل الأدلة على تعرض المتهمين
للتعذيب واضحة وجلية وهي تبطل جميع ما بني عليها .
السيدات والسادة ،
لتعلم وتتيقن السلطة التنفيذية ، وسلطات القبض والتفتيش والتحقيق وتوجيهه الاتهام
أن استمرار التعذيب في البحرين وإعادة استخدام وسائله البشعة ، لا ولن يحل على
الإطلاق الاحتقان الأمني الذي تعيشه البحرين ، ولن يعيد التعذيب المشروع الإصلاحي
إلى حلته وزيتنه التي زينتها قرى البحرين ، حين أطلق سراح المعتقلين وعاد المنفى من
المنفى ، لن ينال التعذيب مهما بلغ مداه من إرادة الناس وعزيمتهم .
أن الذي يحل الاحتقان الأمني ويخرج البلاد من حالة المراوحة ، هو تحقيق العدالة
الاجتماعية بين الناس ، في العمل والتوظيف ، وفي السكن والصحة والتعليم ، وفي
مشاركة الشعب في شئون الحكم والإدارة تماما كما نص عليها ميثاق العمل الوطني ، وان
ذلك لن يتحقق دون محاربة الفساد والمفسدين ، دون تحقيق المواطنة كما نصت عليها
المادة 18 من الدستور .
|
|
|
|
|
|
|
| هل ترغب في التعليق على هذا الخبر ؟ |
|
|
|
|
|
|