 مطالباً الكتل بتحديد
موقفها من الشبهتين
الوفاق تصر على استجواب عطية الله بتهم الفساد المالي والإداري
ارتفع عدد النواب المستجوبين للوزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله بتهم
الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ الحكومي لأغراض شخصية والثراء غير المشروع
إلى عشرة نواب من كتلة الوفاق وهم النائب جواد فيروز والنائب السيد حيدر الستري و
النائب الشيخ حسن سلطان والنائب محمد جميل الجمري والنائب جلال فيروز والنائب عبد
الحسين المتغوي والنائب الدكتور عبدعلي محمد حسن والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب
خليل المرزوق والنائب السيد عبدالله السيد مجيد.
وأكد من جهته رئيس فريق الاستجواب الوفاقي النائب جواد فيروز رفض الحجج الواهية
التي يريدها البعض لإعاقة تمرير طلب الاستجواب للجنة المختصة بالمجلس النيابي
والمتمثلتين في علاقة هذا الطلب بقضايا في المحاكم وعلاقته بحكومة سابقة، مطالبا
الكتل النيابية صراحة أن يفصحوا عن موقفهم من هاتين الشبهتين.
وأضاف بأن طرح بدعة الشبهة الدستورية كان بغرض وأد طلب الاستجواب و لا يمكن عمليا
تبنيها من قبل مجلس نيابي وظيفته التحقيق في أخطاء الحكومة السابقة منها و لاحقة
وإلا كانت كل لجان التحقيق باطلة و مشبوهة دستورياً وما ينتج منها كذلك من قرارات
والأسئلة المقدمة للوزراء وهذه ستكون طامة كبرى على المجلس النيابي كما ستطال هذه
الشبهات الغير دستورية جميع الآليات الرقابية التي تم تنفيذها منذ تأسيس المجلس حتى
الآن و منها جميع الإستجوابات دون إستثناء !!!
وأضاف أن هناك تعطيل من قبل بعض النواب لسير الجلسات النيابية بالمماطلة في تفسيرات
غير واقعية ولا تمس للحقيقة بصلة لطلب الاستجواب واضعين أنفسهم رهن خدمة الوزير
المتهم بالفساد على حساب مصالح الشعب والقسم الذي اطلقوه قبل بداية عملهم بالمجلس.
وقال فيروز أن الوفاق لا تستطيع ان تغض نظرها عن نداء الواجب في محاسبة المفسدين
وإلا فما وظيفة هذه الجمعية بنوابها وتيارها الكبير وما فائدتها ودورها في دعم
المشروع الاصلاحي والمطالبات الوطنية المخلصة للإصلاح الحقيقي؟! وبالتالي فإن كل
المناورات التي يطلق البعض بغرض كسب الوقت لمنح الوزير المتهم بالفساد الحصانة
ستأوول للفشل..
ونرفق لكم نسختين من طلب الاستجواب، الاولى ضوئية والأخرى رقمية للعلم والاستخدام
التاريخ : 17 مارس 2008
صاحب المعالي / السيد خليفة بن أحمد الظهراني الموقر
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء بصفة مستعجلة
في المخالفات المالية المرتكبة من قبله
إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، واستناداً إلى المادة 65 من الدستور ، والمواد
ذات الصلة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فإنه يطيب لنا أن نضع بين أيديكم هذا
الطلب باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بصفة
مستعجلة ، وذلك لمخالفته الدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه
المنصب الوزاري ، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع
الإجراءات المنصوص عليها فيه ، وتجزئة الصفقات تهرباً من الخضوع لأحكامه ، وكذلك
مخالفة أحكام الدليل المالي ، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية ، إضافة لشبهة
الثراء بأساليب غير مشروعة .
لذا
نأمل من معاليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبليغ المذكور بهذا الاستجواب ،
وإدراجه في جدول أعمال أول المجلس في أول جلسة قادمة ؛ وذلك لإحالته إلى اللجنة
المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه .
وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،
مقدمو الطلب :
1) النائب / جواد فيروز 6) النائب /عبد الحسين المتغوي
2) النائب / السيد حيدر الستري 7) النائب / الدكتور عبدعلي محمد حسن
3) النائب /الشيخ حسن سلطان 8) النائب / الشيخ حمزة الديري
4) النائب / محمد جميل الجمري 9) النائب / خليل المرزوق
5) النائب /جلال فيروز 10) النائب / السيد عبدالله السيد مجيد
* المرفقات :
• المذكرة الشارحة للاستجواب .
• التقرير الإداري الصادر عن معالي وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بخصوص التقرير
المذكور أعلاه .
• التصريحات الصحيفة ذات العلاقة بموضوع الاستجواب للوزير المستجوب .
المذكرة الشارحة
لما كانت المادة 46 من الدستور توجب على الوزير أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص
عليها في المادة 87 من الدستور ، وذلك قبل أن يمارس صلاحياته ، وإذ تنص المادة 87
من الدستور على نص القسم الذي يتضمن احترام الدستور وقوانين الدولة .
وإذ تنص المادة 48 من الدستور على أنه ( لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن
يتولى أية وظيفة عامة أخرى ، أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو
عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً ، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها
الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية
شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك .......الخ )
وإذ تنص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على
أنه " كل مصروف غير وارد في الميزانية العامة أو زائد على التقديرات الإجمالية
المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون " والتي عدلت بموجب القانون رقم 3
لسنة 2007 حيث كان نصها بعد التعديل " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على
التقديرات الواردة فيها يكون بقانون " .
وإذ تنص المادة (3) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه " يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات
الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات ، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات
والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي لها موازنة مستقلة أو ملحقة ،
والشركات المملوكة بالكامل للدولة ومجلسي الشورى والنواب ،" فيما نصت المادة رقم
(4) من ذات القانون على أنه " يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب
المناقصة العامة ".
كما تنص المادة (5) من ذات القانون على أنه " لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها
هذا القانون من سلع أو انشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد
والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه ، ويتعين على الجهة
المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة أو التي يجمعها ارتباط معين أو هدف
واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة".
وإذ كان ما تقدم بنصوص صريحة آمرة ، فإن على الوزير بصفته رئيسا إداريا أو وصائيا
أن يوجه إلى اتباع أحكام تلك النصوص ، ويتقيد بها بذاته ، سيما فيما يتعلق بالنص
الدستوري الذي يحظر على الوزير ممارسة التجارة أثناء توليه لمنصبه الوزاري.
كما أن مقتضيات المنصب الوزاري تقتضي أن يترفع الوزير عن استغلال المنصب لأغراض
شخصية ، سواء كان ذلك عن طريق تسخير الموارد المالية التي تحت يده والسلطة التي
يمتلكها والموجودات طوعا لتحقيق مآربه الخاصة ، كما يقتضي الترفّع عن استغلال
موظفيه كأدوات للتوصل إلى أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة.
وبإعمال ما تقدم على الاستجواب الماثل أمام المجلس الموقر ، فإننا نود الانطلاق من
تقرير تحقيق إداري وتقصي حقائق الصادر من معـالي وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء
الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة ، مؤرخ 6 ديسمبر 2006 ، وموجه إلى سعادة النائب
العام ، والذي يتكون من 24 صفحة ( مرفق ) .
1. وقد ثبت في ذلك التقرير بعض إقرار بأنه أصدر شيكات شخصية للصرف على أغراض تتعلق
بالأمور المتعلقة بالوظيفة ، وجاء في التقرير ما نصه ( الشيكات التي صدرت لـ ( م.ق
) كانت لغرض عدم تعطيل العمل في مشروع التصويت الالكتروني في ظل تأخر الميزانية
المرصودة للانتخابات . بينما الشيكات التي صرفت لـ ( ر.ش ) حررت له لشراء أدوات
ومواد بناء من مؤسسة عائلته لتجهيز العمل في بعض مشاريع البناء الخاصة بالوزير
................" .ص 12،13 من التقرير .
2. كما ثبت من ذلك التقرير صحة :
• صحة الشيكات المبنية في البند 1 أعلاه .
• صحة صدورها منه.
• صحة المبالغ الواردة فيها.
• صحة أسماء المستفيدين من الشيكات.
• صحة توقيعه على الشيكات.
3. كما ثبت أن ثمة مصروفات تم صرفها على مشروع التصويت الالكتروني دون أن تكون له
اعتمادات مالية ، حيث لم يكن مدرجاً في الميزانية العامة للدولة للعام 2006 .
كما تابعنا باهتمام الصحافة المحلية والدولية خلال الأشهر الماضية ، بنقل وجهات
النظر المختلفة ، وما يعنينا في هذه المتابعات هو تصريحات الوزير المستجوب التي
أكّد فيها مما ورد بالتقرير المشار إليه أعلاه ، وأن سبب صرف هذه الشيكات
للمستفيدين من حسابه الخاص هو وجود تعاملات تجارية بينه وبينهم ، وأنّهم يقومون
لصالحه ببعض الأعمال ، أو لقيامه ببعض الأعمال التجارية ( مرفقة نسخ من التصريحات )
.
أوجه المخالفات المنسوبة للوزير المستجوب :
أولا : ممارسة الوزير المستجوب للأعمال التجارية ، وفقا لما أقرّ به وصرّح بنفسه ،
بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من الدستور التي تحظر أن يمارس الوزير عملا
تجاريا أو ماليا أثناء توليه المنصب الوزاري ، فقد جاءت تصريحات الوزير المستجوب
للصحافة المحلية وفي إفادته في التحقيق الإداري المبين أعلاه بأن بعضا من تلك
الشيكات التي أصدرها تخص تعاملاته التجارية والمالية ، الأمر الذي يعد إقرارا صريحا
بمخالفة الدستور ، ما يعني إدانة الوزير في هذا الجانب.
ثانيا: أقرّ الوزير في التقرير الإداري المنوّه عنه أعلاه بأنّه حرّر شيكات لإنجاز
بعض المعاملات والخدمات المتعلقة بمشروع التصويت الالكتروني ، ولمّا كانت أحكام
قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية قد نظم إجراءات معينة لمشتريات الجهات
الحكومية ، والتي منها الجهاز المركزي للمعلومات ، والشراء بغير هذه الإجراءات
المنصوص عليها في القانون مخالفة لهذا القانون ، الأمر الذي يدين الوزير المستجوب.
هذا إلى جانب أن قانون تنظيم المناقصات والدليل المالي يحظران شراء أي خدمة أو
سـلعة أو إنفاق أي مبلغ مالم يكن له اعتماد في الميزانية والمبلغ الذي يفي بالتزام
الجهة الحكومية ، في حين أن الوزير المستجوب في التقرير الإداري المنوّه عنه يشير
إلى أنه قد تمّ صرف الشيكات لعدم توفّر الميزانية المرصودة للانتخابات وعدم كون
المشروع الذي صرفت فيه – بزعم الوزير المستجوب – غير مقر في الميزانية العامة
للدولة للعام 2006 أي أنه مصروف غير وارد في الميزانية بحسب تعبير المادة 32 من
قانون الميزانية العامة ، وهذا إقرار بالمخالفة أيضا .
ثالثا: يمنع الدليل المالي والممارسات المالية الصحيحة كتابة الشيكات بأسماء
الموظفين ، والإجراء الواجب الاتباع في كتابة الشيكات هو كتابة شيكات مسطّرة باسم
الجهة التي تتعاقد معها الإدارة ، في حين أنّ الثابت في التقرير الإداري أنّها
مسجلة باسم ( م.ق ) ، بالمخالفة لأحكام الدليل المالي.
رابعا: قام الوزير المستجوب باستغلال منصبه الوزاري في أغراض شخصية لا تمت لوظيفته
بصلة ، ومنها تسخيره لموظفيه لأغراض خاصة ، منهم استغلاله لـ( ر.ش ) في مشاريع بناء
خاصة به ، وليس أدل على ذلك من كتابة الشيكات باسم المذكور، فإذا كانت تعاملات
شخصية للوزير فما دخل مرؤوسيه بها لتكتب بأسمائهم الشيكات ؟؟ وما ذلك إلا دليل على
استغلاله لمنصبه في أغراض خاصة، كما أنّ كتابة بعض الشيكات باسم ( ع.أ ) تحتاج إلى
تدقيق ، ذلك أن أنظمة الخدمة المدنية تحظر على الموظفين جمع التبرعات بشكل عام ،
فكيف تأتّى للوزير أن يتخذ من نفسه قدوة لتمكين الموظف المذكور من جمع التبرعات.
خامسا: الصرف من حسابات الوزير المستجوب على أوجه صرف معينة بمبالغ كبيرة يثير شبهة
الاستغلال غير المشروع للمنصب ، ذلك أن الوزير المستجوب تدرّج في مناصب وظيفية إلى
أن أصبح وزيرا ، وجميع المناصب التي تبوأها سواء أكان موظفا أم وزيرا تحظر عليه
العمل التجاري ، الأمر الذي يثير شبهة فساد الوزير المالي ، وتجميع الثروة بطرق غير
مشروعة باستغلال النفوذ والسلطة العامة ، الأمر الذي يخالف الدستور ومقتضيات المنصب
العام .
وإذ أن كل ما سبق يعد مخالفات مالية أقرها في التحقيق الإداري الأمر الذي يدين
الوزير بمخالفة الدستور والقانون ، والإخلال بالقسم الذي أداه قبل تأدية مهام منصبه
الوزاري .
مقدمو طلب الاستجواب
6) النائب / جواد فيروز 6) النائب /عبد الحسين المتغوي
7) النائب / السيد حيدر الستري 7) النائب / الدكتور عبدعلي
محمد حسن
8) النائب /الشيخ حسن سلطان 8) النائب / الشيخ حمزة الديري
9) النائب / محمد جميل الجمري 9) النائب / خليل المرزوق
10) النائب /جلال فيروز 10) النائب / السيد عبدالله السيد
مجيد



|